المادة 168
الغيت في لبنان بمقتضى المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 48 الصادر بتاريخ 28 آذار سنة 1933 .
(عند انتهاء المدة المعينة في المادة المئة والخامسة والستون لقبول الزيادات تجري احالة العقار للمزايد الاخير ويوقع على محضر الضبط الذي يثبت هذه العملية المأمور الذي تولى البيع والشاري.)