المادة 172
الغيت في لبنان بمقتضى المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 48 الصادر بتاريخ 28 آذار سنة 1933 .
(ان الفراغ الذي يجري بعد الاحالة ضمن الشروط المنصوص عنها في المادة المئة والواحدة والسبعون اعلاه تشطب بموجبه التأمينات ولا يصبح من حق للدائنين الا على الثمن)