The whole text

نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة In force

المادة 172

المادة 172

الغيت في لبنان بمقتضى المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 48 الصادر بتاريخ 28 آذار سنة 1933 .

(ان الفراغ الذي يجري بعد الاحالة ضمن الشروط المنصوص عنها في المادة المئة والواحدة والسبعون اعلاه تشطب بموجبه التأمينات ولا يصبح من حق للدائنين الا على الثمن)

المادة 172 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/law/177709/article/172/