المادة 173
الغيت في لبنان بمقتضى المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 48 الصادر بتاريخ 28 آذار سنة 1933 .
(يوزع ثمن بيع العقار بعد خصم المصاريف على الدائنين اصحاب التأمين فانهم يدخلون في التوزيع ويدفع لهم كل واحد وفقا لدرجة قيده.. ان قيمة الديون المقيدة التي لم يطالب بها تودع باسم الدائن او الدائنين التأمينيين تحت مسؤوليتهم.)