The whole text

نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة In force

المادة 173

المادة 173

الغيت في لبنان بمقتضى المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 48 الصادر بتاريخ 28 آذار سنة 1933 .

(يوزع ثمن بيع العقار بعد خصم المصاريف على الدائنين اصحاب التأمين فانهم يدخلون في التوزيع ويدفع لهم كل واحد وفقا لدرجة قيده.. ان قيمة الديون المقيدة التي لم يطالب بها تودع باسم الدائن او الدائنين التأمينيين تحت مسؤوليتهم.)

المادة 173 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/law/177709/article/173/