المادة 211
اذا اتخذ نهر كبير او صغير مجرى جديدا فترك مجراه القديم فيحق لاصحاب العقارات المجاورة الحصول على ملكية هذا المجرى القديم كل واحد في القسم الذي يكون امام ارضه حتى خط مفترض في وسط النهر.
يحدد ثمن المجرى القديم خبراء يعينهم رئيس المحكمة في ذلك المكان.
يوزع الثمن الحاصل من هذا البيع بصفة تعويض على اصحاب الاراضي التي اشغلها المجرى الجديد على نسبة قيمته غير انه يحق له اذا شاء ترك الغلة لهذا الشخص الاخر مقابل دفع اجرة سنة.