المادة 212
يصبح ايضا صاحب الارض مالكا بطريقة الالحاق للبذار الذي بذره شخص اخر بشرط ان يدفع له قيمته غير انه يحق له اذا شاء ترك الغلة لهذا الشخص الاخر مقابل دفع اجرة سنة.
اذا لم يكن قد فات بعد زمن البذار فيحق لصاحب الارض ان يحمل الشخص الاخر الذي بذرها على ان ينزع بذاره بدون تعويض عليه نفقات الحراثة البذار.