المادة 223
يحق للواعد ان يعقد تأمينا على العقار في اثناء هذه المدة نفسها انما مثل هذه التأمينات المعقودة على هذه الصورة لا تحول دون حقوق الشخص الموعود. فاذا قرر الشخص الموعود اختياره حل بدل البيع حلولا حقيقيا محل العقار الجاري عليه التأمين وانتقلت حقوق الدائنين اصحاب التأمين الى هذا البدل وفقا للترتيب المقرر تطبيقا للمادتين 16 و17 من القرار عدد 1329 الصادر في 20 اذار سنة 1922 .