المادة 224
ان الوعد بالبيع لا سيما نتائجه المحددة في المادتين 222 و223 لا تسري على الاشخاص الاخرين ذوي النية الحسنة الا ابتداء من تسجيلها الموقت في السجل العقاري وفقا للمادة 25 من القرار عدد 188 الصادر في 15 اذار سنة 1926 (يكون هذا التسجيل الموقت لاغيا اذا لم يذكر فيه السعر والمدة المتفق عليها وكذلك اسم وعنوان الشخص الموعود وعند الاقتضاء لفظة "لامر".