المادة 225
اذا جرى تسجيل تأمين في المدة الكائنة بين التسجيل الموقت للوعد بالبيع ووقوع الاختيار فلا يدفع الشاري بدل العقار دفعا صحيحا الا بين يدي كاتب العدل الذي له صلاحية توزيع هذا البدل وفقا للمادة 223 ولجميع الاحكام الاخرى القانونية النافذة.
نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة In force
اذا جرى تسجيل تأمين في المدة الكائنة بين التسجيل الموقت للوعد بالبيع ووقوع الاختيار فلا يدفع الشاري بدل العقار دفعا صحيحا الا بين يدي كاتب العدل الذي له صلاحية توزيع هذا البدل وفقا للمادة 223 ولجميع الاحكام الاخرى القانونية النافذة.
المادة 225 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/law/177709/article/225/