The whole text

نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة In force

المادة 253

المادة 253

(عدلت بموجب قانون 0/1948 )

يعتبر الشفيع انه قد اشترى من المشتري ويكون للشفعة بينهما مفاعيل البيع نفسه ولا يحق للشفيع الاستفادة من الاجل المنصوص عليه في العقد لمصلحة المشترى في دفع الثمن, الا اذا رأت المحكمة ذلك لقاء الضمانات التي تراها لازمة. وفيما عدا حالة الاجل المنصوص عليه في العقد, لا يجوز للمحكمة ان تمنح الشفيع مهلة للدفع.

المادة 253 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/law/177709/article/253/