The whole text

نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة In force

المادة 60

المادة 60

لكل صاحب عقار الحق في ان يستعمل مياه المطر الساقطة في ارضه وان يتصرف بها اما اذا كان استعمال هذه المياه او الوجهة التي وجهت اليها مما يزيد في حق الارتفاق الطبيعي للسيل المذكور في المادة السابقة اعلاه فيتوجب لصاحب الارض الواطئة.

تطبق هذه الاحكام نفسها على مياه العيون النابعة على ارض ما.

اذا استنبط صاحب ارض مياها في ارضه بطريقة السبر او بواسطة اشغال تحت الارض فعلى اصحاب الاراضي الواطئة ان يتلقوها انما يكون لهم حق التعويض فيما اذا سبب مسيلها ضررا لهم.

ان البيوت والاقنية والجنائن والبساتين والحدائق المصونة اللاصقة بالمساكن لا تخضع في الاحوال المنصوص عنها في الفقرات السابقة لادنى زيادة مهما كانت في حق مسيل الماء.

ترفع الاختلافات المتكونة عن انشاء الارتفاق المنصوص عنها في الفقرات السابقة واستعمال هذه الحقوق والبت في التعويضات التي تتوجب عند الاقتضاء لاصحاب الاراضي الواطئة الى قاضي صلح المنطقة وعلى هذا القاضي عند اصدار حكمه ان يوفق فيما بين مصالح الزراعة والصناعة وبين الاحترام الواجب لحق الملكية.

المادة 60 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/law/177709/article/60/