المادة 60
لكل صاحب عقار الحق في ان يستعمل مياه المطر الساقطة في ارضه وان يتصرف بها اما اذا كان استعمال هذه المياه او الوجهة التي وجهت اليها مما يزيد في حق الارتفاق الطبيعي للسيل المذكور في المادة السابقة اعلاه فيتوجب لصاحب الارض الواطئة.
تطبق هذه الاحكام نفسها على مياه العيون النابعة على ارض ما.
اذا استنبط صاحب ارض مياها في ارضه بطريقة السبر او بواسطة اشغال تحت الارض فعلى اصحاب الاراضي الواطئة ان يتلقوها انما يكون لهم حق التعويض فيما اذا سبب مسيلها ضررا لهم.
ان البيوت والاقنية والجنائن والبساتين والحدائق المصونة اللاصقة بالمساكن لا تخضع في الاحوال المنصوص عنها في الفقرات السابقة لادنى زيادة مهما كانت في حق مسيل الماء.
ترفع الاختلافات المتكونة عن انشاء الارتفاق المنصوص عنها في الفقرات السابقة واستعمال هذه الحقوق والبت في التعويضات التي تتوجب عند الاقتضاء لاصحاب الاراضي الواطئة الى قاضي صلح المنطقة وعلى هذا القاضي عند اصدار حكمه ان يوفق فيما بين مصالح الزراعة والصناعة وبين الاحترام الواجب لحق الملكية.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.