Court of Cassation, civil chamber 27/12/2018
تمييز مدني حكم رقم : 140 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 140/2018
- Date
- 27/12/2018
- President
- رولا المصري
- Members
- رزق، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية في الدعوى العقارية برد السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات، بحيث ان ما اثير تحت هذا السبب ينصب على انتقادات موجهة الى تقرير الخبيرين حول وجود عين في العقار ونضوب المياه بسبب الحفريات، وما توصلا اليه خلافا للواقع والحقيقة، ولم يبين المميز مواقع التشويه الواقعة في القرار المطعون فيه، فاعتماد محكمة الاستئناف لهذا التقرير لا يعد تشويها، انما يدخل في سلطان التقدير العائد لها وحقها السيادي في تقدير الادلة واستثبات الوقائع، ولا يخضع حقها هذا لرقابة محكمة التمييز.
وردت السبب المبني على مخالفة المادة 60 من القرار 3339، والقرار المطعون فيه لم يبين اوجه المخالفة وموطنها في القرار، وكيف اخطأ في تطبيقها وتفسيرها كما تفرضه المادة 708 اصول محاكمات مدنية، ومالك العقار يعود له التنقيب عن المياه في ارض عقاره والانتفاع منها، وان اعمال المادة 124 موجبات وعقود يفترض حصول ضرر للغير عن التجاوز في استعمال حقه والعلاقة السببية بين القول المشكو منه والضرر، وهذه المسائل هي امور واقعية تستقل محكمة الاساس بتقديرها واستخلاصها، علما بانه لا يمكن الجزم بان الحفريات هي التي سببت بنضوب المياه في عقار المميز، وقد اعملت محكمة الاساس حقها السيادي في التقدير والذي يشمل ايضا سوء النية.
وردت المحكمة ايضا السبب المبني على اغفال البت بالطلب المتعلق بالفائدة القانونية منذ تقديم الدعوى وبالتعويض الاضافي، عملا بالمادة 265 موجبات وعقود، فالمميز لم يسبق له ان طالب بالفائدة وبالتعويض الاضافي امام محكمة الاستئناف او حتى في المرحلة الابتدائية، والقرار المطعون فيه لم يقر له باي تعويض بدلي.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 60 نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة
- مادة رقم 124 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 265 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 708 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية