المادة 10
مادة 10: عند الاطلاع على المحضر المنظم تطبيقا للمواد الثامنة والتاسعة وبناء على اقتراح وزير الزراعة يحق لرئيس الجمهورية ان يقرر بطريقة مباشرة وبالوسائل التي يراها مفيدة ان تنفذ على نفقة المخالف التدابير الضرورية للحصول على التطهير التام المقرر. هذا فضلا عن الجزاء الذي يلحق بالمخالف عملا باحكام المادة التاسعة من القرار رقم 3044 اما النفقات الواجبة على هذه الصورة فتحصل وفاقا للقواعد المتبعة في تحصيل الضرائب المقررة بناء على تنظيم سند تحصيل من قبل وزارة الزراعة عملا بالقرار رقم 3044