المادة 9
مادة 9: كل مالك او مستغل لارض مغروسة من اشجار البرتقال او المندرين اوالليمون الحامض يكون قد ابلغ امرا خطيا من موظف مفوض من وزارة الزراعة باتلاف بعض النباتات الملوثة وفاقا للمادة الرابعة من هذا المرسوم ولا يقوم بما طلب منه في خلال ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ التبليغ ينظم في حقه محضر يثبت تقاعده من قبل المأمور الفني لوزارة الزراعة عملا بالمادة الثامنة من القرار رقم 3044