المادة 8
مادة 8: بعد مضي مئة وخمسين يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم يجب على كل مالك او مستغل لارض مغروسة من اشجار البرتقال او المندرين او الليمون الحامض ان يبرز شهادة الكشف والتطهير المقررة في المواد السابقة عند كل طلب من الموظف الذي تنتدبه وزارة الزراعة فاذا لم يستطع او لم يشأ ابرازها ينظم في حقه من قبل المأمور الفني لوزارة الزراعة محضر يثبت تقاعده وفاقا للمادة الثامنة من القرار رقم 3044 المتقدم ذكره