The whole text

قرار رقم 232 تاريخ 30/04/1931 In force

المادة 22

المادة 22

مادة 22: يأخذ المالك على عاتقه نفقة كل الاشغال المتعلقة بانجاز الفرع العائد له كفتح الطريق والحفريات (المكشوفة) واعادة التدبيش الموقت للطريق واعادة الشعيري للارصفة الى حالتها الاصلية وترميم الاقنية ويأخذ على عاتقه اصلاح هذه المحلات من الطريق (طريق الارصفة. الشعيري) خلال مدة شهر تبتدىء من يوم انتهاء الاشغال ويكون المالك مسؤلا عن الحوادث الفجائية التي يمكن ان تصيب الاشخاص او الحيوانات او تلحق الاشياء بسبب اشغال التفرعات اثناء انجازها وكذلك عن تعطيل الاشغال خلال مدة الشهر الممنوحة له لاجراء الاصلاح ويجب ان تصان الورشات بحواجز خشبية ملساء منظورة نهارا ومضاءة ليلا وتجري الاشغال دائما بصورة لا تعرقل السير في الطريق الا اذا استحال ذلك واقترن الاستثناء بترخيص من الادارة ان نقل كل الاشغال العامة او الخاصة واعادتها الى حالتها الاولى تكون على حساب المالك اما الترميم للطريق فيجري بمعرفة الادارة على حساب المالك

المادة 22 من قرار رقم 232 تاريخ 30/04/1931 https://lebaneselegislation.com/law/177727/article/22/