All legislation

قرار Decision No. 266 22/04/2002

انشاء بلدية في بلدتي زوق حدارة وعرقا قضاء عكار-محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
266
Date
22/04/2002
Official Gazette
Issue 25, 02/05/2002, p. 3550
Status
In force
Amended by
قرار رقم 433 تاريخ 20/05/2004 (the text)
قرار رقم 433 تاريخ 20/05/2004 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 266 تاريخ 22/04/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 247 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون

انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات

وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشا في بلدتي زوق حدارة وعرقا- قضاء عكار- محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية زوق حدارة وعرقا".

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لبلدية زوق حدارة وعرقا وفقا لما هو مبين ضمن الخط الحدودي الملون بالاحمر على الخريطة المرفقة بهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلع حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 22 نيسان 2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر