المادة 1
مادة 1: تنشا في بلدتي زوق حدارة وعرقا- قضاء عكار- محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية زوق حدارة وعرقا".
قرار Decision No. 266 22/04/2002
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 247 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون
انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات
وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشا في بلدتي زوق حدارة وعرقا- قضاء عكار- محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية زوق حدارة وعرقا".
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لبلدية زوق حدارة وعرقا وفقا لما هو مبين ضمن الخط الحدودي الملون بالاحمر على الخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلع حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 22 نيسان 2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر