المادة 31
(عدلت بموجب مرسوم 6907/2011 )
لا يتم ترفيع المستخدم من فئة الى فئة الا اذا كان في الدرجة الرابعة على الاقل من فئته وتتوفر فيه شروط الاستخدام في الوظيفة المرفع اليها, ويتم الترفيع بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير او المدير العام واستنادا الى عملية التقييم التي يقوم بها رؤساؤه التسلسليون.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 6907 تاريخ 18/11/2011, article 1, 01/12/2011
تعدل بعض المواد الواردة في المرسوم رقم 12255 تاريخ 21/5/1998 (نظام المستخدمين والمتعاقدين في المؤسسات العامة التي تتولى إدارة المستشفيات العامة)، وذلك وفقاً لما يلي:
أ - تحذف عبارة «رؤساء الأقسام» الواردة في ذيل المادة السابعة ويستعاض عنها بعبارة «الأطباء والصيادلة».
ب - حذف نص المادة التاسعة.
ج - تعدل المادة (30) لتصبح وفق التالي: «يكتسب بحكم القانون درجة واحدة ضمن الفئة كل مستخدم قضى /24/ شهراً في درجة واحدة أو في درجة مماثلة لها، منذ تاريخ مباشرته العمل بعد تعيينه أو تاريخ حصوله على زيادة في راتبه».
د - تحذف عبارة «إحدى الدرجتين الثانية أو الأولى» الواردة في المادة (31) ويستعاض عنها بعبارة «في الدرجة الرابعة على الأقل».