The whole text

مرسوم رقم 12255 تاريخ 21/05/1998 In force

المادة 32

المادة 32

يجوز تعيين المستخدم بالوكالة بالاضافة الى وظيفته الاصلية لاشغال وظيفة الاصلية وظيفة شاغرة او تغيب فيها المستخدم الاصيل, ويتم التعيين بالوكالة بصورة مؤقتة ولمدة سنة على الاكثر بقرار من المدير او المدير العام, الا فيما يتعلق برؤساء الاقسام الذين يقتضي تعيينهم بالوكالة بقرار من الرئيس بناء على اقتراح المدير او المدير العام. يمارس المستخدم الوكيل جميع صلاحيات الاصيل ويتقاضى التعويضات الدائمة المخصصة للوظيفة التي كلف بها, واذا كانت قد خصصت له تعويضات دائمة في وظيفته الاصلية فيتقاضى التعويض الاعلى فقط.

المادة 32 من مرسوم رقم 12255 تاريخ 21/05/1998 https://lebaneselegislation.com/law/177770/article/32/