The whole text

قانون رقم 222 تاريخ 29/05/2000 In force

المادة 2

المادة 2

تنشأ مؤسسة عامة تعرف باسم "المعهد الوطني للادارة" ذات شخصية معنوية تتمتع بالاستقلال المالي والاداري وتعرف في ما يلي بكلمة "المعهد" وتخضع لوصاية مجلس الخدمة المدنية ولقانون انشائها وانظمتها, وتتولى:

1- اعداد موظفين للادارات العامة على مستوى فئات الملاك الاداري العام: الثانية والثالثة والرابعة­ رتبة اولى­ على ان يكون لكل فئة قسم خاص بها في المعهد وفقا لما يأتي:

-­ الدرجة الخاصة العليا لوظائف الفئة الثانية.

­- الدرجة العليا لوظائف الفئة الثالثة.

-­ الدرجة الوسطى لوظائف الفئة الرابعة­ رتبة اولى.

2-­ تدريب موظفي الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات المشمولة بصلاحيات مجلس الخدمة المدنية.

3- الاتصال بمعاهد الادارة العامة في الدول العربية والاجنبية التي ترتبط مع الدولة اللبنانية باتفاقيات تبادل الثقافة المعلومات.

4- اقامة الاجتماعات والندوات والابحاث والدراسات في مختلف فروع الادارة العامة.

5- اصدار النشرات والكتب والمجلات وسائر المطبوعات التي تهم الادارة العامة وتعالج مشاكلها.

المادة 2 من قانون رقم 222 تاريخ 29/05/2000 https://lebaneselegislation.com/law/177840/article/2/