المادة 1
- خلافا لأي نص آخر, تعدل أينما وردت في النصوص والأنظمة النافذة, تسمية "معهد الإدارة العامة" المنشأ بموجب المادة الثانية من القانون رقم 222 تاريخ 29/5/2000 بحيث تصبح "المعهد الوطني للإدارة".
ـ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
قانون Law No. 528 16/07/2003
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
- خلافا لأي نص آخر, تعدل أينما وردت في النصوص والأنظمة النافذة, تسمية "معهد الإدارة العامة" المنشأ بموجب المادة الثانية من القانون رقم 222 تاريخ 29/5/2000 بحيث تصبح "المعهد الوطني للإدارة".
ـ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في: 16 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري