The whole text

قانون رقم 223 تاريخ 29/05/2000 In force

المادة 4

المادة 4

تتكون موارد الصندوق من:

1- المبالغ الناتجة عن اقتطاع نسبة 25% من الغرامات المحصلة في الاحكام القضائية الشرعية. ويعود لرئيس مجلس الوزراء بقرار يصدر عنه ان يحدد كيفية تنظيم استيفاء هذه النسبة وتسديدها الى الصندوق المختص .

2­ - المبالغ الناتجة عن اقتطاع نسبة مئوية من الراتب لكل موظف في تلك المحاكم تحدد من قبل مجلس الادارة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

3­ - مساهمة مالية سنوية ترصد للصندوق في موازنة رئاسة مجلس الوزراء.

4­ - المساعدات والمنح والهبات والقروض التي يقرر الصندوق قبولها بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

المادة 4 من قانون رقم 223 تاريخ 29/05/2000 https://lebaneselegislation.com/law/177841/article/4/