المادة 4
تتكون موارد الصندوق من:
1- المبالغ الناتجة عن اقتطاع نسبة 25% من الغرامات المحصلة في الاحكام القضائية الشرعية. ويعود لرئيس مجلس الوزراء بقرار يصدر عنه ان يحدد كيفية تنظيم استيفاء هذه النسبة وتسديدها الى الصندوق المختص .
2 - المبالغ الناتجة عن اقتطاع نسبة مئوية من الراتب لكل موظف في تلك المحاكم تحدد من قبل مجلس الادارة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
3 - مساهمة مالية سنوية ترصد للصندوق في موازنة رئاسة مجلس الوزراء.
4 - المساعدات والمنح والهبات والقروض التي يقرر الصندوق قبولها بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.