المادة 5
يؤمن الصندوق للمستفيدين منه التقديمات الاجتماعية التي يقررها مجلس ادارة الصندوق وغيرها من التقديمات التي تنص عليها انظمة الصندوق وذلك بالاضافة لما تقدمه تعاونية موظفي الدولة.
لهذه الغاية يجوز له التعاقد مع شركات الضمان او اية مؤسسات اخرى متخصصة لتنفيذ اهدافه او الانتساب الى هيئات متماثلة الاهداف بما فيها صناديق التعاضد والجمعيات التعاونية وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل.