المادة 46
تبلغ الى رئيس المحاسبة قرارات الحجز وصكوك التنازل المتعلقة بديون مترتبة على دوائر الاوقاف الاسلامية ولا يعتد بأي تبليغ يوجه الى سواه, وعلى رئيس المحاسبة ان يجيب ضمن المهلة القانونية, الجهة التي بلغته الحجز وان يدون الحجز او التنازل على امر الصرف قبل اصداره.