المادة 47
يتولى دفع النفقة رئيس المحاسبة بتوقيعه على امر الصرف . لرئيس المحاسبة وامين الصندوق ان يمتنع كل منهما عن التوقيع او الدفع وان يعيد امر الصرف الى مصدره مع بيان اسباب الامتناع في الحالات التالية:
1- اذا كان امر الصرف غير موقع من المرجع الصالح لاصداره.
2- اذا كانت الاوراق الثبوتية للنفقة غير كاملة او غير مرفقة بأمر الصرف .
3- اذا كان امر الصرف والاوراق الثبوتية المرفقة غير منطبقة على القوانين والانظمة المرعية.
4- اذا كان اسم صاحب الدين او موضوع النفقة او مقدارها غير منطبق على البيانات الواردة في الاوراق الثبوتية.