المادة 54
ان المبالغ التي وقع خطأ في تنسيبها تصحح بقرار من المدير العام يقضي بتحويلها من الاعتماد الذي صرفت منه الى الاعتماد الصحيح, وعلى الدائرة المختصة ان تقدم طلبا بهذا الشأن الى المدير العام قبل 31 كانون الثاني من السنة التالية وذلك في حال توفر الاعتماد في التنسيب الصحيح والا طلب فتح اعتماد اضافي اذا اكتشف الخطأ قبل انقضاء السنة المالية المختصة علما بان هذا التصحيح لا ينف المسؤولية الادارية والمالية عن رئيس المحاسبة.