The whole text

قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 In force

المادة 54

المادة 54

ان المبالغ التي وقع خطأ في تنسيبها تصحح بقرار من المدير العام يقضي بتحويلها من الاعتماد الذي صرفت منه الى الاعتماد الصحيح, وعلى الدائرة المختصة ان تقدم طلبا بهذا الشأن الى المدير العام قبل 31 كانون الثاني من السنة التالية وذلك في حال توفر الاعتماد في التنسيب الصحيح والا طلب فتح اعتماد اضافي اذا اكتشف الخطأ قبل انقضاء السنة المالية المختصة علما بان هذا التصحيح لا ينف المسؤولية الادارية والمالية عن رئيس المحاسبة.

المادة 54 من قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 https://lebaneselegislation.com/law/177910/article/54/