The whole text

قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 In force

المادة 55

المادة 55

ان المبالغ التي تدفعها الادارة خطأ او بغير حق وتستردها خلال السنة المالية التي صرفت خلالها يمكن ان تعاد بقرار من المدير العام الى اعتماد البند المختص . وعلى الدائرة المختصة ان تقدم الى المدير العام طلبا بهذا الشأن في مدة شهر واحد من تاريخ الاسترداد على الا تتجاوز المدة 31 كانون الاول من السنة ذاتها.

المادة 55 من قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 https://lebaneselegislation.com/law/177910/article/55/