The whole text

قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 In force

المادة 70

المادة 70

(عدلت بموجب قرار 34/1998 ) (عدلت بموجب قرار 4/1990 ) (عدلت بموجب قرار 14/1987 )

يبت بالصفقة المدير العام للاوقاف اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الثلاثة ملايين ليرة لبنانية ورؤساء الدوائر الوقفية في المناطق اذا كانت قيمتها لا تتجاوز المليون وخمسمائة الف ليرة والمجالس الادارية في الحالات الاخرى, ولا تصبح الصفقة نهائية الا بعد تصديقها من هذه المراجع كل في حدود صلاحياته, وبعد ابلاغ هذا التصديق الى الملتزم.

المادة 70 من قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 https://lebaneselegislation.com/law/177910/article/70/