The whole text

قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 In force

المادة 71

المادة 71

اذا لم تقدم الكفالة النهائية ضمن المهلة المحددة في دفتر الشروط اعتبر الملتزم ناكلا واستولت الادارة على كفالته الموقتة وعمدت اما الى اعادة المناقصة واما الى تنفيذ العمل بالامانة, وذلك على حسابه.

فاذا اسفرت المناقصة الجديدة او التنفيذ بالامانة عن وفر في الاكلاف التي عرضها الملتزم الناكل عاد الوفر الى صندوق الادارة واذا اسفرت عن زيادة في الاكلاف عادت الادارة على الملتزم الناكل بالزيادة. وتصادر الكفالة الموقتة في جميع الاحوال لصالح الادارة.

المادة 71 من قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 https://lebaneselegislation.com/law/177910/article/71/