The whole text

قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 In force

المادة 80

المادة 80

ج- الاتفاق بالتراضي

يمكن عقد الاتفاق بالتراضي مهما بلغت قيمة الصفقة اذاكانت تتعلق:

1- باللوازم والاشغال التي لا يمكن وضعها في المناقصة بسبب مقتضيات السلامة العامة على ان يقرر ذلك المجلس الاداري.

2- باللوازم والاشغال الاضافية التي يجب ان يعهد بها الى الملتزم الاساسي, لئلا يتأخر تنفيذها, او لا يسير سيرا حسنا فيما اذا جيء بملتزم جديد.

3- بالادوات التي ينحصر حق صنعها في حامل شهادات اختراعها.

4- بالاشغال والادوات الفنية والخدمات التي لا يمكن تسليمها الا لفنانين وصناعيين واختصاصيين دل الاختبار على اقتدارهم.

5- بالاشياء التي لا يملكها الا شخص واحد.

6- باللوازم والاشغال التي اجريت من اجلها مناقصتان متتاليتين, او استدراج عروض على مرتين متتاليين او مناقصة تلاها استدراج عروض دون ان تسفر هذه العمليات عن نتيجة.

وفي هذه الحالة لا يجوز ان يتجاوز السعر المحدد في الاتفاق انسب الاسعار المعروضة في المناقصات او استدراجات العروض في حال وجودها, الا في الحالات الاستثنائية التي يجب بيانها في تقرير خاص .

المادة 80 من قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 https://lebaneselegislation.com/law/177910/article/80/