The whole text

قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 In force

المادة 81

المادة 81

يعقد الاتفاق الرضائي, اما بموجب تعهد يذيل به دفتر الشروط واما بموجب عرض يقدمه من يرغب في التعاقد, واما بموجب تبادل مخابرات وفقا للعرف التجاري.

يصدق الاتفاقات الرضائية المدير العام اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الخمسة الاف ليرة لبنانة والمجلس الاداري في الحالات الاخرى ضمن مهلة شهر واحد من تاريخ طلب التصديق وبعد انقضاء هذه المهلة يعود امر البت بها الى المدير العام.

المادة 81 من قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 https://lebaneselegislation.com/law/177910/article/81/