The whole text

قانون تاريخ 10/06/1944 In force

المادة 11

المادة 11

اذا فرضت احدى الدول على المصدرين اللبنانيين معاملات غير معاملة شهادة المصدر حق لرئيس الجمهورية ان يتخذ بناء على اقتراح وزراء الخارجية والتجارة والصناعة والمالية مرسوما يخضع المصدرين من رعايا الدولة المذكورة لمعاملات ادارية مماثلة تستلزم دفع رسوم معادلة على الاكثر للرسوم التي تستوفيها قنصلية هذه الدولة في لبنان, او رسم تشابه معادل.

وكل مخالفة للاحكام التي تفرض على الصورة المحكية يعاقب مرتكبها بجزاء قدره اربعة اضعاف الرسم ما عدا الرسم الواحب ويجوز ايضا بمقتضى مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الخارجية ان تزاد الرسوم المعينة في هذه اللائحة بالنظر الى الدول التى تكون رسومها الدبلوماسية او القنصلية تزيد عنها الى ان تبلغ حد المساواة بها.

المادة 11 من قانون تاريخ 10/06/1944 https://lebaneselegislation.com/law/177979/article/11/