المادة 11
اذا فرضت احدى الدول على المصدرين اللبنانيين معاملات غير معاملة شهادة المصدر حق لرئيس الجمهورية ان يتخذ بناء على اقتراح وزراء الخارجية والتجارة والصناعة والمالية مرسوما يخضع المصدرين من رعايا الدولة المذكورة لمعاملات ادارية مماثلة تستلزم دفع رسوم معادلة على الاكثر للرسوم التي تستوفيها قنصلية هذه الدولة في لبنان, او رسم تشابه معادل.
وكل مخالفة للاحكام التي تفرض على الصورة المحكية يعاقب مرتكبها بجزاء قدره اربعة اضعاف الرسم ما عدا الرسم الواحب ويجوز ايضا بمقتضى مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الخارجية ان تزاد الرسوم المعينة في هذه اللائحة بالنظر الى الدول التى تكون رسومها الدبلوماسية او القنصلية تزيد عنها الى ان تبلغ حد المساواة بها.