المادة 13
ان الرسوم المعينة في اللائحة المربوطة تستوفى بالعملة المحلية بمعدل متوسط يعينه لجميع القنصليات رئيس البعثة السياسية ما خلا بعض القنصليات التي يجوز لها تعيين ذلك المعدل.
ان رئيس البعثة السياسية او القنصل المجاز له استثناء تعيين معدل التحويل يعين سعر التحويل بالاستناد الى المعدل المتوسط للاشهر الثلاثة المنصرمة بدون ان يكون مقيدا بالمعدل الحسابي ويمكنه الاستناد في ذلك الى عناصر اخرى تترك لتقديره الشخصي.