The whole text

قانون تاريخ 10/06/1944 In force

المادة 13

المادة 13

ان الرسوم المعينة في اللائحة المربوطة تستوفى بالعملة المحلية بمعدل متوسط يعينه لجميع القنصليات رئيس البعثة السياسية ما خلا بعض القنصليات التي يجوز لها تعيين ذلك المعدل.

ان رئيس البعثة السياسية او القنصل المجاز له استثناء تعيين معدل التحويل يعين سعر التحويل بالاستناد الى المعدل المتوسط للاشهر الثلاثة المنصرمة بدون ان يكون مقيدا بالمعدل الحسابي ويمكنه الاستناد في ذلك الى عناصر اخرى تترك لتقديره الشخصي.

المادة 13 من قانون تاريخ 10/06/1944 https://lebaneselegislation.com/law/177979/article/13/