المادة 1
مادة وحيدة:
يعلق العمل بالبطاقة الانتخابية المنصوص عليها في قانون الانتخاب الصادر بتاريخ 26/04/1960 وتعديلاته, وذلك بالنسبة للانتخابات الفرعية المحددة في محافظة مدينة بيروت بتاريخ 16/07/1995 ويستعاض عنها بتذكرة هوية يعود تاريخ اصدارها الى ما قبل عام 1975 او ببيان قيد افرادي او ببيان قيد افرادي جديد معفى من رسم الطابع يعمل به لعملية انتخابية واحدة.
يعمل بهذا القانون فور نشره.