All legislation

قانون Law No. 437 21/06/1995

تعديل قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26/04/1960 وتعديلاته.

Type
قانون · Law
Number
437
Date
21/06/1995
Official Gazette
Issue 25, 22/06/1995, p. 595
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 437 تاريخ 21/06/1995
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة:

يعلق العمل بالبطاقة الانتخابية المنصوص عليها في قانون الانتخاب الصادر بتاريخ 26/04/1960 وتعديلاته, وذلك بالنسبة للانتخابات الفرعية المحددة في محافظة مدينة بيروت بتاريخ 16/07/1995 ويستعاض عنها بتذكرة هوية يعود تاريخ اصدارها الى ما قبل عام 1975 او ببيان قيد افرادي او ببيان قيد افرادي جديد معفى من رسم الطابع يعمل به لعملية انتخابية واحدة.

يعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 21 حزيران 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري