المادة 1
مادة 1: الغيت المادة 25 من قانون البلديات الصادر بتاريخ 27 تشرين الثاني سنة 1947 وابدلت بها الاحكام التالية. ولا يمكن انتخاب احد لعضوية المجلس البلدي الا اذا كان ناخبا مدونا اسمه في القائمة الانتخابية الخاصة بالبلدية التي يريد ان يكون عضوا في مجلسها وكان يحسن القراءة والكتابة وعلاوة على ذلك يشترط في المنتخب ان لا يكون من موظفي البلدية ذات الشأن ولا من الخدم في البيوت ". ولا يمكن الجمع بين وظيفة عامة والعضوية في مجلس بلدي.