All legislation

قانون Law 17/06/1948

قانون بالغاء المادة 25 من قانون البلديات وابدالها باحكام اخرى

Type
قانون · Law
Date
17/06/1948
Official Gazette
Issue 25, 23/06/1948, p. 421
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 17/06/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة 25 من قانون البلديات الصادر بتاريخ 27 تشرين الثاني سنة 1947 وابدلت بها الاحكام التالية. ولا يمكن انتخاب احد لعضوية المجلس البلدي الا اذا كان ناخبا مدونا اسمه في القائمة الانتخابية الخاصة بالبلدية التي يريد ان يكون عضوا في مجلسها وكان يحسن القراءة والكتابة وعلاوة على ذلك يشترط في المنتخب ان لا يكون من موظفي البلدية ذات الشأن ولا من الخدم في البيوت ". ولا يمكن الجمع بين وظيفة عامة والعضوية في مجلس بلدي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بيروت في 17 حزيران سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح