The whole text

قانون تاريخ 18/06/1954 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: كل شخص يتعاطى العمليات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون بدون ان يكون قد قبل كعضو في البورصة يعاقب بجزاء نقدي يتراوح بين 50 و200 ليرة وبالحبس من 3 الى 15 يوما او باحدى هاتين العقوبتين فقط وفي حالة تكرار المخالفة يمكن زيادة العقوبة الى ثلاثة اضعافها, واقفال محل مرتكب المخالفة. وكل عضو في البورصة ملزم بان يعلن في محله بصورة مرئية, بطاقة عضويته في البورصة, وجدولا يوميا باسعار القفل في النهار السابق وباسعار الافتتاح في اليوم ذاته للمواد التي يتعاطى بها. وان لم يفعل عوقب بجزاء نقدي يتراوح بين 25 و100 ليرة. بتثبت من المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة مأمور تعينه لجنة البورصة ويرافقه احد افراد الشرطة. ويحيل رئيس لجنة البورصة هذا المحضر الى النيابة العامة وتطبق في رؤية هذه الدعوى الاصول المستعجلة.

المادة 7 من قانون تاريخ 18/06/1954 https://lebaneselegislation.com/law/178021/article/7/