المادة 4
أ- لا تطبق المادتان الثانية والثالثة من هذا المرسوم الاشتراعي على القضاة الذين يبلغون السن القانونية خلال سنة 1983.
ب - تطبق المادتان الثانية الثالثة من هذا المرسوم الاشتراعي على القضاة الذين يبلغون السن القانونية بعد سنة 1983, لجهة استحقاق العلاوة الاضافية على النحو التالي:
- 50% (خمسون بالمائة) من العلاوة الاضافية للمنتهية خدمتهم خلال سنة 1984
- 75% (خمسة وسبعون بالمائة) من العلاوة الاضافية للمنتهية خدمتهم سنة 1985.
- كامل العلاوة الاضافية للمنتهية خدمتهم خلال سنة 1986 وما فوق.