The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 17/06/1983 In force

المادة 4

المادة 4

أ- لا تطبق المادتان الثانية والثالثة من هذا المرسوم الاشتراعي على القضاة الذين يبلغون السن القانونية خلال سنة 1983.

ب - تطبق المادتان الثانية الثالثة من هذا المرسوم الاشتراعي على القضاة الذين يبلغون السن القانونية بعد سنة 1983, لجهة استحقاق العلاوة الاضافية على النحو التالي:

- 50% (خمسون بالمائة) من العلاوة الاضافية للمنتهية خدمتهم خلال سنة 1984

- 75% (خمسة وسبعون بالمائة) من العلاوة الاضافية للمنتهية خدمتهم سنة 1985.

- كامل العلاوة الاضافية للمنتهية خدمتهم خلال سنة 1986 وما فوق.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 17/06/1983 https://lebaneselegislation.com/law/178045/article/4/