المادة 5
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 12 / 1985 )
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 57 تاريخ 20/08/1983, article 2, 01/09/1983
مادة 2: تعدل المادة (5) من المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 17/6/83 بحيث تقرأ على الشكل التالي: المادة الخامسة الجديدة: للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء او وزير العدل وفي خلال مهلة تبدأ- في 1/10/1983 وتنتهي في 31/12/1983, ان تصرف من الخدمة او تحيل على التقاعد اي- قاض . وتصفى حقوقه في هذه الحالة في المعاش التقاعدي او تعويض الصرف وفقا- للتشريع النافذ.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 23/03/1985, article 1, 28/03/1985
مادة 1: الغيت المواد الخامسة والسادسة والسابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 41 الصادر في 17 حزيران 1983 والمتعلق باحكام استثنائية خاصة بالقضاة.