المادة 6
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 12 / 1985 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 23/03/1985, article 1, 28/03/1985
مادة 1: الغيت المواد الخامسة والسادسة والسابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 41 الصادر في 17 حزيران 1983 والمتعلق باحكام استثنائية خاصة بالقضاة.