The whole text

قانون رقم 26 تاريخ 15/06/1988 Repealed ملغى

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تضاف الى المقطع (آ) من المادة السابعة من قانون تنظيم مهنة الصرافة في لبنان رقم 42 تاريخ 21/11/1987 فقرة جديدة بالنص التالي: "اما الصرافون الذين يحصرون نشاطهم بصرف العملات الاجنبية والوطنية, ورقية كانت ام مسكوكات , من دون اية عمليات اخرى, فيخفض رأس المال المفروض عليهم الى الحد الذي يتلاءم مع حجم نشاطهم وحاجات تمويله".

المادة 1 من قانون رقم 26 تاريخ 15/06/1988 https://lebaneselegislation.com/law/178047/article/1/