المادة 14
مادة 14: تضاف الى المادة 410 الفقرة الاتية: "ولا يصبح قرار القاضي الفرد نافذا الا بعد تصديق المحكمة العليا اذا كانت قيمة العقار المبيع تتجاوز العشرة ملايين ليرة لبنانية".
قانون رقم 350 تاريخ 16/06/1994 In force
مادة 14: تضاف الى المادة 410 الفقرة الاتية: "ولا يصبح قرار القاضي الفرد نافذا الا بعد تصديق المحكمة العليا اذا كانت قيمة العقار المبيع تتجاوز العشرة ملايين ليرة لبنانية".
المادة 14 من قانون رقم 350 تاريخ 16/06/1994 https://lebaneselegislation.com/law/178049/article/14/