All legislation

قانون Law No. 350 16/06/1994

يرمي الى تعديل بعض مواد قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/07/1962

Type
قانون · Law
Number
350
Date
16/06/1994
Official Gazette
Issue 25, 23/06/1994, p. 720/722
Status
In force
Amended by
قانون رقم 124 تاريخ 23/07/2010 (the text)
قانون رقم 693 تاريخ 24/08/2005 (Art. 24)
قانون رقم 452 تاريخ 17/08/1995 (Arts. 19, 20, 23 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
25
Cite as
قانون رقم 350 تاريخ 16/06/1994
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعديل المادة 19 على الشكل الاتي: في الدعاوى المعينة القيمة او القابلة للتعيين تصدر المحكمة البدائية حكما بالدرجة الاخيرة عندما يكون موضوع الدعوى لا يزيد على خمسين الف ليرة لبنانية وفي طلبات فرض النفقة التي لا يتجاوز مجموع قيمتها الخمسين الف ليرة لبنانية في الشهر وفيما خلا ذلك تكون احكامها قابلة للاستئناف.

المادة 2

مادة 2: تلغى الفقرة الاخيرة من المادة 27 ويستعاض عنها بالفقرة الاتية: "وللقاضي ان يحكم عفوا على الفريق السيء النية بغرامة لا تقل عن مئة الف ليرة ولا تزيد عن خمسماية الف ليرة لبنانية".

المادة 3

مادة 3: تعدل الغرامة النقدية الواردة في المادة 46 وفقا لما يأتي: "وبالغرامة من ماية الف الى خمسماية الف ليرة لبنانية".

المادة 4

مادة 4: تعدل الغرامة النقدية الواردة في المادة 80 وفقا لما يأتي: "من ماية الف ليرة لبنانية الى خمسماية الف ليرة لبنانية".

المادة 5

مادة 5: تعدل الغرامة النقدية الواردة في المادة 87 وفقا لما يأتي: "من ماية الف ليرة لبنانية الى خمسماية الف ليرة لبنانية".

المادة 6

مادة 6: تلغى الجملة الاولى من المادة 165 ويستعاض عنها بالعبارة الاتية: "يعطى الكلام للمدعي, ثم للمدعى عليه". وتبقى بقية المادة كما هي.

المادة 7

مادة 7: تلغى المادة 195 ويستعاض عنها بالنص الاتي: "اذا تخلف المدعى عليه عن الحضور دون عذر شرعي مقبول تجري محاكمته بالصورة النيابية وتقضي المحكمة بمطالب المدعي اذا وجدتها قانونية في الشكل وجائزة القبول ومبنية على اساس صحيح".

المادة 8

مادة 8: تلغى المادة 224 ويستعاض عنها بالمادة 224 الجديدة: "على المستأنف تحت طائلة رد الاستئناف شكلا ان يضم الى الاستحضار الاستئنافي نسخة كاملة مصدقة عن الحكم البدائي المستأنف وايصالا بايداعه صندوق الخزينة تأمينا مقداره عشرة الاف ليرة لبنانية وايصالا بتسديد الرسوم القانونية كافة التي يحددها قلم المحكمة وفقا للقانون واذا كان الاستحضار الاستئنافي صادرا عن جملة مستأنفين تجمعهم وحدة المصلحة او الدفاع يكتفي بتأمين واحدة ورسوم واحدة".

المادة 9

مادة 9: تعدل الفقرة الاخيرة من المادة 227 على الوجه الاتي: "ويعتبر مقدما بتاريخ ايداعه قلم المحكمة مستوفيا جميع الشروط المنصوص عليها في المادة 224 المعدلة".

المادة 10

مادة 10: تعدل الفقرة الثانية من المادة 236 على الوجه الاتي: "ينظم الحكم رئيس المحكمة او من يعينه من اعضائها ويوقع من اعضاء المحكمة قبل النطق به في الجلسة, ويوقعه الكاتب فور ذلك تحت طائلة البطلان".

المادة 11

مادة 11: تعدل الغرامة النقدية الواردة في الفقرة الاولى من المادة 299 على الوجه الاتي: "من عشرة الاف الى خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية". - وتعدل الفقرة الثانية من المادة نفسها على الوجه الاتي: "اذا جاوزت نفقة الشخص الواحد العشرين الف ليرة لبنانية شهريا, لا يكون القدر الزائد عن هذه القيمة نافذا الا بعد تصديق الحكم استئنافا".

المادة 12

مادة 12: تعدل الغرامة الواردة في المادة 331 على الوجه الاتي: "من ماية الف الى ثلاثماية الف ليرة لبنانية".

المادة 13

مادة 13: يضاف الى المادة 396 الفقرة الاتية: "يمكن للقاضي ان يقرر بيع المال المنقول وغير المنقول بعد الاستعانة بالخبرة الفنية, وبعد الاخذ بعين الاعتبار القيمة التقديرية للمال المعروض للبيع التي يجب الا تتجاوز المليون ليرة لبنانية".

المادة 14

مادة 14: تضاف الى المادة 410 الفقرة الاتية: "ولا يصبح قرار القاضي الفرد نافذا الا بعد تصديق المحكمة العليا اذا كانت قيمة العقار المبيع تتجاوز العشرة ملايين ليرة لبنانية".

المادة 15

مادة 15: تلغى الفقرة الثانية من المادة 447 ويستعاض عنها بالنص الاتي: أ- "يقوم بمهام شؤون القضاة والموظفين وجميع الامور الادارية والمالية لدى كل من المحكمتين الشرعيتين العليين والمحاكم التابعة لهما قاض من القضاء العدلي او الشرعي من مذهب المحكمة المختصة يسمى مدير شؤون القضاة والموظفين يرفع تقاريره لرئاسة مجلس الوزراء. ب- يتم انتداب الموظف المذكور بمرسوم على ان يحتفظ الموظف المنتدب لهذه الغاية بوظيفته الاصلية في الملاك التابع له طيلة فترة انتدابه ويتقاضى رواتبه وجميع التعويضات المقررة لوظيفته من ادارته الاصلية, ويتقاضى تعويضا شهريا مقطوعا يحدد مقداره بمرسوم الانتداب. ج- يتولى مدير شؤون القضاة والموظفين في المحاكم الشرعية شؤون القضاة والموظفين الادارية والمالية, ولا سيما: - القيام بالمعاملات المتعلقة بالشؤون الذاتية للقضاة والموظفين في هذه المحاكم, وتنظيم ملف خاص لكل موظف. - القيام بالدراسات التنظيمية لتحديد مهام كل موظف ومطابقتها مع النصوص القانونية ووضعها في صيغتها النهائية وانجاز بطاقة المهام لكل موظف. - دراسة ما يحال من تقارير وطلبات ترد من المحاكم الشرعية واقتراح المناسب بشأنها. - الموافقة في حدود الموازنة على جميع النفقات والتدقيق في جداول الرواتب والاجور واوامر السفر واحالتها الى المراجع المختصة. - تلقي المراجعات والشكاوى واحالتها الى المراجع المختصة. - اعداد مشروع موازنة المحاكم الشرعية بالاستناد الى اقتراحات الوحدات المختصة وتوقيع اوامر الصرف, تشكيل لجنة استلام ولجنة شراء وفقا لقانون المحاسبة العمومية واحالة البيانات الفعلية للجهات المختصة - تنفيذ الموازنة ومسك حساباتها بما في ذلك محاسبة المواد.

المادة 16

مادة 16: تلغى المادة 449

المادة 17

مادة 17: تعدل المادة 452 المتعلقة برئيس المحاكم ويستعاض عنها بالنص الاتي: يعين كل من رئيسي المحكمتين الشرعيتين العليين السنية والجعفرية من بين مستشاري هاتين المحكمتين او من بين القضاة الذين بلغوا الدرجة السادسة وما فوق او من بين العلماء الشرعيين المشهود لهم بالتفقه والعلم شرط الا يكون اي منهم قد تجاوز الثامنة والاربعين من عمره.

المادة 18

مادة 18: يضاف الى المادة 455 الفقرة الاتية: "يستفيد قضاة المحاكم الشرعية السنية والجعفرية من جميع التعويضات والاضافات على الرواتب التي تقرر لسائر القضاة العدليين".

المادة 19

مادة 19: الغيت المادة 460 واستعيض عنها بالنص الاتي: "يتألف مجلس القضاء الشرعي الاعلى من مفتي الجمهورية اللبنانية رئيسا وعضوية كل من رئيسي المحكمتين الشرعيتين العليين والقاضيين المنتدبين للنيابة العامة والقاضيين المنتدبين للتفتيش ومن مديري شؤون القضاة والموظفين وكل قرار يصدره هذا المجلس في حق احد القضاة او الموظفين يتم بغياب القاضي او الموظف المعني وبالاكثرية".

المادة 20

مادة 20: تلغى المادة 461 ويستعاض عنها بالمادة الاتية: "يتولى التفتيش العدلي مراقبة حسن سير القضاة وموظفي المحاكم الشرعية بواسطة مفتش عدلي واحد متفرغ لكل من المحكمتين ومن مذهب كل منهما, يتم انتدابهما بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل, ويحدد تعويضهما الشهري المقطوع بمرسوم الانتداب, ويحتفظ كل منهما بوظيفته الاصلية في الملاك التابع له, ويرفع كل منهما تقاريره الشهرية لمجلس القضاء الشرعي الاعلى وله حق اقتراح العقوبات المسلكية والتدابير المناسبة".

المادة 21

مادة 21: تلغى المواد 462 , 463 , 464

المادة 22

مادة 22: تضاف الى اخر المادة 466 العبارة الاتية: "وابداء الرأي في الدعوى قبل النطق بالحكم".

المادة 23

مادة 23: تلغى المادة 467

المادة 24

Repealed 27/08/2005

Repealed by قانون رقم 693 تاريخ 24/08/2005, article 1, from 27/08/2005. Its last wording is kept in the history below.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 27/08/2005 · the Lebanese University's text

    مادة 24: أ- يعدل البند "2" من المادة 476 على الشكل الاتي: 2- حائزا على الشهادة الثانوية من احدى الكليات الشرعية التي تدرس علوم الشريعة او حائزا على شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها. ب- يلغى البند الخامس من المادة المذكورة.

  2. Version 2.0 · from 27/08/2005 · Repealed by قانون رقم 693 تاريخ 24/08/2005, art. 1

    Repealed.

المادة 25

مادة 25: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 حزيران 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري