المادة 17
مادة 17: تعدل المادة 452 المتعلقة برئيس المحاكم ويستعاض عنها بالنص الاتي: يعين كل من رئيسي المحكمتين الشرعيتين العليين السنية والجعفرية من بين مستشاري هاتين المحكمتين او من بين القضاة الذين بلغوا الدرجة السادسة وما فوق او من بين العلماء الشرعيين المشهود لهم بالتفقه والعلم شرط الا يكون اي منهم قد تجاوز الثامنة والاربعين من عمره.