The whole text

قانون رقم 343 تاريخ 16/09/1994 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يقوم المصرف بشكل رئيسي:

1- بقبول الودائع بجميع العملات ومهما كان اجلها على ان تخضع هذه الودائع الى الانظمة والتعاميم الصادرة عن السلطات النقدية المطبقة على المصارف العاملة في لبنان, وفتح حسابات الادخار.

2- بقبول الهبات والمساعدات بعد موافقة مجلس الوزراء.

3- بتمويل المشاريع الزراعية والمزارعين بشتى وسائل التمويل لا سيما بمنحهم القروض وذلك وفقا لانظمة عمل المصرف.

4- بادارة الاموال التي تخصص لتمويل المشاريع الزراعية والمزارعين وعمليات الاقراض الزراعي.

المادة 2 من قانون رقم 343 تاريخ 16/09/1994 https://lebaneselegislation.com/law/178059/article/2/