المادة 2
مادة 2: يقوم المصرف بشكل رئيسي:
1- بقبول الودائع بجميع العملات ومهما كان اجلها على ان تخضع هذه الودائع الى الانظمة والتعاميم الصادرة عن السلطات النقدية المطبقة على المصارف العاملة في لبنان, وفتح حسابات الادخار.
2- بقبول الهبات والمساعدات بعد موافقة مجلس الوزراء.
3- بتمويل المشاريع الزراعية والمزارعين بشتى وسائل التمويل لا سيما بمنحهم القروض وذلك وفقا لانظمة عمل المصرف.
4- بادارة الاموال التي تخصص لتمويل المشاريع الزراعية والمزارعين وعمليات الاقراض الزراعي.