All legislation

قانون Law No. 343 16/09/1994

تعديل انشاءالمصرف الوطني للانماء الزراعي

Type
قانون · Law
Number
343
Date
16/09/1994
Official Gazette
Issue 25, 23/06/1994, p. 714/717
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
16
Cite as
قانون رقم 343 تاريخ 16/09/1994
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ شركة مغفلة ش .م.ل. لبنانية تسمى "المصرف الوطني للانماء الزراعي" ويعرف فيما بعد "بالمصرف" موضوعها العمل على انماء القطاع الزراعي عن طريق تمويل انشاء المشاريع الزراعية وتجهيزها ومنح القروض للمزارعين وتشجيع توظيف الرساميل المحلية والخارجية وتقديم سائر الخدمات الاخرى اللازمة لتحقيق تلك المهمة في اطار السياسة الاقتصادية للدولة وخططها الانمائية.

المادة 2

مادة 2: يقوم المصرف بشكل رئيسي:

1- بقبول الودائع بجميع العملات ومهما كان اجلها على ان تخضع هذه الودائع الى الانظمة والتعاميم الصادرة عن السلطات النقدية المطبقة على المصارف العاملة في لبنان, وفتح حسابات الادخار.

2- بقبول الهبات والمساعدات بعد موافقة مجلس الوزراء.

3- بتمويل المشاريع الزراعية والمزارعين بشتى وسائل التمويل لا سيما بمنحهم القروض وذلك وفقا لانظمة عمل المصرف.

4- بادارة الاموال التي تخصص لتمويل المشاريع الزراعية والمزارعين وعمليات الاقراض الزراعي.

المادة 3

حدد رأسمال المصرف بثلاثين مليار ليرة لبنانية.

المادة 4

مادة 4: تساهم الدولة في رأسمال المصرف بنسبة عشرين في الماية منه. وللمؤسسات العامة ان تساهم مع الدولة في هذه النسبة من الرأسمال وفقا لقواعد وشروط تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والزراعة, واذا لم يتم الاكتتاب برأس المال الكامل, للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء ان تزيد مساهمتها في رأس المال عند التأسيس فقط على ان تقوم الحكومة بتخفيض نسبة مساهمتها الى العشرين بالماية من رأس المال في اسرع وقت ممكن.

- تحدد شروط اكتتاب القطاع الخاص ببقية الرأسمال من قبل المؤسسين.

- يتم تحرير نصف الرأسمال على الاقل عند الاكتتاب ويجب ان يحرر كامل الرأسمال قبل نهاية السنة المالية التي تلي سنة التأسيس النهائي للمصرف.

- تجري زيادة رأسمال المصرف او تخفيضه بالشروط التي تحدد بنظام المصرف الاساسي. - لا يجوز لاي مساهم باستثناء الدولة ومؤسساتها العامة ان يتملك بصورة مباشرة او بصورة غير مباشرة اكثر من 10% عشرة بالماية من رأسمال المصرف ويعتبر زوج وزوجة المساهم وفروعه القاصرون بمثابة الشخص الواحد. ويعد باطلا بطلانا مطلقا وبحكم غير الموجود حتى بين المتعاقدين كل عقد او عمل يخالف احكام هذه الفقرة.

- لا يعتد بمساهمة المصارف في رأسمال المصرف وفي اية زيادة لهذا الرأسمال عند احتساب النسبة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 153 من قانون النقد والتسليف.

- تغطى مساهمة الدولة في رأسمال المصرف بموجب سلفات خزينة وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية.

المادة 5

مادة 5: للحكومة ان تمنح المصرف عند الاقتضاء قروضا تحدد شروطها بقانون ولا يجوز ان يتجاوز مجموع هذه القروض عشرة اضعاف رأسمال المصرف.

المادة 6

مادة 6: يتولى ادارة المصرف مجلس ادارة يتألف من عشرة اعضاء يتم اختيارهم وفقا لما يأتي:

- ممثلان عن الدولة يقترح واحدا منهما وزير الزراعة ويقترح الاخر وزير المالية يعينات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

- ثمانية ممثلين عن القطاع الخاص تنتخبهم الجمعية العمومية للمساهمين ولا يشترك في انتخابهم ممثلا الدولة ولا تحتسب اسهمهما من ضمن النصاب.

- يعفى عضوا مجلس الادارة ممثلا الدولة من موجب ايداع اسهم الضمان ويمارسان مهامهما في مجلس الادارة بصفتها الشخصية.

- ينتخب مجلس الادارة بعد اكتماله وفي اول جلسة يعقدها رئيسا له من بين اعضائه اللبنانيين.

- تحدد مدة ولاية اعضاء مجلس الادارة بثلاث سنوات تنتهي بانعقاد الجمعية العمومية السنوية التي ستنظر بحسابات السنة الثالثة.

ويمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء استبدال عضوي مجلس الادارة ممثلي الدولة او احدهما قبل انقضاء هذه المدة.

المادة 7

مادة 7: يضع المصرف في نظامه الاساسي قواعد تحديد نسب الفائدة المتحركة المتوجبة على القروض الممنوحة من قبله, على ان يؤخذ بعين الاعتبار عند تحديدها متوسط نسبة كلفة مجموع موارده المالية مضافا اليها نسبة النفقات التشغيلية. تخضع قواعد تحديدنسب الفوائد المقررة لموافقة وزيري الزراعة والمالية ويعود للوزيرين التحقق من انطباق النسب المقررة على هذه القواعد.

المادة 8

مادة 8: يعين وزير المالية مفوضا للحكومة لدى المصرف ويكون له الحق في حضور جلسات مجلس الادارة واجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين والاشتراك في مداولاتهما دون ان يكون له حق التصويت. وتكون مهمة مفوض الحكومة السهر على صيانة مصالح الدولة المالية وعى سلامة قرارات اجهزة المصرف وتصرفاتها من النواحي القانونية والمحاسبة وعلى انسجام سياسة المصرف مع السياسة الانمائية العامة للدولة, وذلك طبقا للشروط التي يحددها قرار تعيين المفوض . يضع مفوض الحكومة كل ستة اشهر على الاقل تقريرا عن اعمال المصرف يرفعه الى وزيري المالية والزراعة مشفوعا بملاحظاته واقتراحاته. يتقاضى مفوض الحكومة تعويضا شهريا مقطوعا يحدد في قرار تعيينه ويصرف له من موازنة وزارة المالية ولا يحق له ان يتقاضى اي تعويض اخر مهما كان نوعه او اية مكافأة من موازنة المصرف.

المادة 9

مادة 9: للمصرف ان ينشىء فروعا له في جميع المناطق اللبنانية حسب ضرورات العمل, كما يتوجب عليه ضمن فترة لا تتعدى ثلاث سنوات من تاريخ بدء اعماله, ان ينشىء فرعا واحدا على الاقل في كل محافظة.

المادة 10

مادة 10: للمصرف ان يصدر سندات دين بكافة العملات ضمن شروط تحدد في نظامه الاساسي. - يجاز للحكومة ان تكفل سندات الدين التي يصدرها المصرف والقروض التي تمنح له باستثناء تلك المنصوص عليها في المادة الخامسة اعلاه على ان لا تتجاوز كفالة الدولة ما قيمته ثلاثماية مليار ل.ل. ويجب ان تكون كفالة الدولة لسندات الدين وفقا لما يأتي: أ- يجب ان لا تقل مدة استحقاق اي من السندات المصدرة عن سنتين من تاريخ اصدارها. ب- يجب ان تسدد كامل هذه السندات المصدرة نهائيا في موعد لا يتعدى خمس عشرة سنة من تاريخ بدء اصدارها. ج- تحدد نسب الفوائد على السندات المصدرة بالعملة الاجنبية وفقا للمعدلات الرائجة في السوق, ويتم ذلك بقرار مشترك يصدر عن وزيري المالية والزراعة. د- تحدد نسب الفوائد على السندات المصدرة بالليرة اللبنانية وفقا للمعدلات الرائجة على سندات الخزينة التي تصدرها الحكومة اللبنانية.

المادة 11

مادة 11: يتمتع المصرف وعملياته بالاعفاءات والامتيازات الاتية:

1- يعفى المصرف من اية ضريبة على مداخيله بما في ذلك الارباح التي يجنيها والفوائد التي يتقاضاها وذلك حتى العام الفين.

2- يجوز للمصرف ان يدون في حساب استثماره السنوي اعتبارا من السنة المالية الحادية عشرة مبلغا يعادل 4% (اربعة بالماية) من رأسماله المدفوع كعبء قابل للتنزيل بمعنى المادة 7 من المرسوم الاشتراعي الرقم 144 تاريخ 12/06/1959 .

3- تعفى من رسوم الطابع الاسهم والسندات التي توقع لامره وجميع العقود التي يبرمها.

4- تعفى فوائد جميع ودائع المصرف وجميع السندات التي يصدرها المصرف من ضريبة الدخل ويشمل الاعفاء ضريبة البابين الاول والثالث من المرسوم الاشتراعي الرقم 144 تاريخ 12/06/1959 .

5- تعفى التأمينات العقارية التي تنشأ لمصلحة المصرف من اي رسم مهما كان سواء عند انشائها او عند فكها.

المادة 12

مادة 12: يقوم بدور المؤسسين خمسة اشخاص يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والزراعة ويتوجب عليهم وضع مشروع النظام الاساسي في مهلة شهر من تاريخ تعيينهم. يصادق على النظام الاساسي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 13

مادة 13: يضع مجلس ادارة المصرف ضمن الثلاثة اشهر التي تلي انتخاب رئيسه مخطط عمل ينسجم مع سياسة الدولة الزراعية ويحدد الخطوط التي يسير عليها خلال مدة ولايته ويجب ان يتضمن هذا المخطط بصورة خاصة بيانا كافيا في شأن ما سيقوم به المصرف من عمليات وما يضعه من اولويات خصوصا فيما يتعلق بالحيازة الزراعية وما يفرضه من شروط تمويل وما يتخذه من تدابير اخرى تكفل الغاية التي انشىء من اجلها. يصادق على مخطط العمل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والزراعة.

المادة 14

مادة 14: تطبق على المصرف جميع الاحكام القانونية المعمول بها والتي تأتلف مع هذا القانون ولا سيما احكام قانون التجارة وقانون وقانون السرية المصرفية وقانون النقد والتسليف والقوانين المصرفية الاخرى. ولا تطبق عليه احكام القانون الرقم 22/67 كما لا تطبق عليه احكام المرسوم الاشتراعي الرقم 50/83 تاريخ 15/07/1983 المتعلق بمصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل.

المادة 15

مادة 15: يلغى المرسوم الاشتراعي الرقم 66 تاريخ 25/06/1977 القاضي بانشاء المصرف الوطني للانماء الزراعي.

المادة 16

مادة 16: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 حزيران 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري