المادة 4
مادة 4: تساهم الدولة في رأسمال المصرف بنسبة عشرين في الماية منه. وللمؤسسات العامة ان تساهم مع الدولة في هذه النسبة من الرأسمال وفقا لقواعد وشروط تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والزراعة, واذا لم يتم الاكتتاب برأس المال الكامل, للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء ان تزيد مساهمتها في رأس المال عند التأسيس فقط على ان تقوم الحكومة بتخفيض نسبة مساهمتها الى العشرين بالماية من رأس المال في اسرع وقت ممكن.
- تحدد شروط اكتتاب القطاع الخاص ببقية الرأسمال من قبل المؤسسين.
- يتم تحرير نصف الرأسمال على الاقل عند الاكتتاب ويجب ان يحرر كامل الرأسمال قبل نهاية السنة المالية التي تلي سنة التأسيس النهائي للمصرف.
- تجري زيادة رأسمال المصرف او تخفيضه بالشروط التي تحدد بنظام المصرف الاساسي. - لا يجوز لاي مساهم باستثناء الدولة ومؤسساتها العامة ان يتملك بصورة مباشرة او بصورة غير مباشرة اكثر من 10% عشرة بالماية من رأسمال المصرف ويعتبر زوج وزوجة المساهم وفروعه القاصرون بمثابة الشخص الواحد. ويعد باطلا بطلانا مطلقا وبحكم غير الموجود حتى بين المتعاقدين كل عقد او عمل يخالف احكام هذه الفقرة.
- لا يعتد بمساهمة المصارف في رأسمال المصرف وفي اية زيادة لهذا الرأسمال عند احتساب النسبة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 153 من قانون النقد والتسليف.
- تغطى مساهمة الدولة في رأسمال المصرف بموجب سلفات خزينة وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية.