المادة 14
(عدلت بموجب قرار وسيط 13388 / 2021 )
«تطبق أحكام هذا النظام على المؤسسات المالية وشركات الإيجار التمويلي والمؤسسات التي تصدر وتروج بطاقات الإيفاء أو الإئتمان العاملة في لبنان.»
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 13388 تاريخ 23/12/2021, article 14, 13/01/2022
يلغى نص المادة 14 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:
«تطبق أحكام هذا النظام على المؤسسات المالية وشركات الإيجار التمويلي والمؤسسات التي تصدر وتروج بطاقات الإيفاء أو الإئتمان العاملة في لبنان.»