The whole text

نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال Repealed ملغى

المادة 13

المادة 13

على مفوض المراقبة لدى المصرف:

1 - أن يراجع اجراءات التدقيق الداخلي للتحقق من تقيد المصرف بأحكام القانون وأحكام هذا النظام، وعليه إعداد تقرير سنوي بهذا الخصوص يرفعه الى مجلس ادارة المصرف والى حاكم مصرف لبنان والى لجنة الرقابة على المصارف، على ان يتضمن هذا التقرير بالاضافة الى نتائج المراجعة واقتراحاته بخصوص تفعيل اعمال الرقابة على العمليات، معلومات مفصلة حول التحقق من قيام المصرف، على الأقل وعلى سبيل الذكر لا الحصر بما يلي:

أ) التقيد بأحكام المواد 3، 4، 5، 6، 10، 11 و12 من هذا النظام.

ب) تعبئة أنموذج معرفة العملاء (KYC).

ج) إعتماد سياسة وإجراءات مكتوبة لجهة قبول وفتح الحسابات الجديدة للعملاء.

د) الاستعلام عن مصدر الأموال المتلقاة ووجهتها النهائية وعن مبررات العمليات النقدية المحددة في قانون مكافحة تبييض الأموال وهذا النظام وتحديد سقوف للايداعات وللسحوبات النقدية وللتحاويل الواردة من الخارج والواجب التنبه لها ضمن إجراءات الحيطة، وكذلك إعتماد نماذج إيداعات تظهر مصدر الأموال المودعة عند تجاوز الايداع أو مجموع الايداعات السقف المحدد.

ه) تحضير تقارير دورية (فصلية على الأقل) حول حركة الايداعات والسحوبات النقدية وكذلك التحاويل الواردة في حسابات العملاء ومراجعة هذه التقارير من قبل القيّمين على الادارة وقسم التدقيق الداخلي.

و) تضمين اجراءات التدقيق الداخلي المعتمدة تدابير متعلقة بمراجعة مدى التقيد بها.

2 - أن يبلغ، فورا حاكم مصرف لبنان بصفته رئيسا ل «هيئة التحقيق الخاصة» عن أية مخالفة لأحكام هذا النظام.

المادة 13 من نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال https://lebaneselegislation.com/law/178093/article/13/