المادة 13
على مفوض المراقبة لدى المصرف:
1 - أن يراجع اجراءات التدقيق الداخلي للتحقق من تقيد المصرف بأحكام القانون وأحكام هذا النظام، وعليه إعداد تقرير سنوي بهذا الخصوص يرفعه الى مجلس ادارة المصرف والى حاكم مصرف لبنان والى لجنة الرقابة على المصارف، على ان يتضمن هذا التقرير بالاضافة الى نتائج المراجعة واقتراحاته بخصوص تفعيل اعمال الرقابة على العمليات، معلومات مفصلة حول التحقق من قيام المصرف، على الأقل وعلى سبيل الذكر لا الحصر بما يلي:
أ) التقيد بأحكام المواد 3، 4، 5، 6، 10، 11 و12 من هذا النظام.
ب) تعبئة أنموذج معرفة العملاء (KYC).
ج) إعتماد سياسة وإجراءات مكتوبة لجهة قبول وفتح الحسابات الجديدة للعملاء.
د) الاستعلام عن مصدر الأموال المتلقاة ووجهتها النهائية وعن مبررات العمليات النقدية المحددة في قانون مكافحة تبييض الأموال وهذا النظام وتحديد سقوف للايداعات وللسحوبات النقدية وللتحاويل الواردة من الخارج والواجب التنبه لها ضمن إجراءات الحيطة، وكذلك إعتماد نماذج إيداعات تظهر مصدر الأموال المودعة عند تجاوز الايداع أو مجموع الايداعات السقف المحدد.
ه) تحضير تقارير دورية (فصلية على الأقل) حول حركة الايداعات والسحوبات النقدية وكذلك التحاويل الواردة في حسابات العملاء ومراجعة هذه التقارير من قبل القيّمين على الادارة وقسم التدقيق الداخلي.
و) تضمين اجراءات التدقيق الداخلي المعتمدة تدابير متعلقة بمراجعة مدى التقيد بها.
2 - أن يبلغ، فورا حاكم مصرف لبنان بصفته رئيسا ل «هيئة التحقيق الخاصة» عن أية مخالفة لأحكام هذا النظام.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قرار وسيط رقم 8142 تاريخ 31/05/2002, article 9, 20/06/2002
مادة 9: تضاف تحت القسم الخامس المشار اليه في المادة السابعة اعلاه, المادة 13 التالي نصها: على مفوض المراقبة المعين لدى المصرف/ المؤسسة المالية: 1- ان يراجع اجراءات التدقيق الداخلي للتحقق من تقيد المصرف اوالمؤسسة المالية باحكام القانون واحكام هذا النظام وعليه اعداد تقرير نصف سنوي بهذا الخصوص يرفعه الى مجلس ادارة المصرف او المؤسسة المالية والى حاكم مصارف لبنان والى لجنة الرقابة على المصارف, على ان يتضمن هذا التقرير بالاضافة الى نتائج المراجعة واقتراحاته بخصوص تفعيل اعمال الرقابة على العمليات, معلومات مفصلة حول التحقق من قيام المصارف/ المؤسسة المالية, على الاقل, كل فيما خصه, وعلى سبيل الذكر لا الحصر بما يلي: أ- التقيد باحكام المواد 3, 4, 6, 7, 10, 11, و 12 من هذا النظام. ب- تعبئة انموذج معرفة الزبائن او العملاء (KYC). ج- اعتماد سياسة واجراءات مكتوبة لجهة قبول وفتح الحسابات الجديدة للعملاء. د- الاستعلام عن مصدر الاموال المتلقاة ووجهتها النهائية وعن مبررات العمليات النقدية المحددة في قانون مكافحة تبييض الاموال وهذا النظام وتحديد سقوف للايداعات وللسحوبات النقدية وللتحاويل الواردة من الخارج الواجب التنبه لها ضمن اجراءات الحيطة, وكذلك اعتماد نماذج ايداعات تظهر مصدر الاموال المودعة عند تجاوز الايداع او مجاميع الايداعات السقف المحدد. هـ- تحضير تقارير دورية (فصلية على الاقل) حول حركة الايداعات والسحوبات النقدية وكذلك التحاويل الواردة في حسابات العملاء ومراجعة هذه التقارير من قبل القيمين على الادارة وقسم التدقيق الداخلي. و- تضمين اجراءات التدقيق الداخلي المعتمدة, تدابير متعلقة بمراجعة مدى التقيد بها. و- ان يبلغ, فورا, حاكم مصرف لبنان بصفته رئيسا ل"هيئة التحقيق الخاصة" المشار اليها اعلاه عن أي مخالفة لاحكام هذا النظام .