المادة 1
مادة 1: تمدد لغاية 30 حزيران سنة 1954 المهلة المنصوص عنها في المادة 53 من قانون 21 كانون الاول سنة 1951 المعدلة بقانون 9 ايار سنة 1952. وبعد انقضاء المهلة المحددة في الفقرة السابقة لا يجوز ان تتناول التسوية على الغرامة اكثر من نصف هذه الغرامة.